62

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
إِلَى التشهي وَالتَّمَنِّي. [٧٩] ثمَّ يُقَال لَهُم فصلوا مذهبكم فِيمَا هُوَ الْوَاجِب والمفروض؟ فَإِن قَالُوا مَا علم وُجُوبه من طَرِيق غير مَقْطُوع بِهِ عَن الله تَعَالَى فَهُوَ الْوَاجِب. والمفروض مَا علم وُجُوبه من طَرِيق مَقْطُوع بِهِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ لَا تَحْقِيق وَرَاءه فَإِنَّهُم قَالُوا: مَا علمْتُم وُجُوبه بطرِيق غير مَقْطُوع [فَهُوَ وَاجِب وَهَذَا] تنَاقض من القَوْل. فَإِن الطَّرِيق المفضي إِلَى الْعلم بِالْوُجُوب إِذا كَانَ

1 / 166