تلخیص په علوم الفقه کې

Al-Juwayni d. 478 AH
58

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
الْمصَالح. وَجُمْلَة أَفعَال الْبَارِي ﷾ على مَذَاهِب أهل الْحق تتساوى فِي حكمه وَقد أطبقوا على اسْتِحَالَة وصفهَا بِالْإِبَاحَةِ. (٢٧) القَوْل فِي حد الْمَنْدُوب [٧٥] فَإِن قيل: فَمَا حد الْمَنْدُوب؟ قيل: هُوَ الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ الَّذِي لَا يلْحق الذَّم والمأثم شرعا على تَركه من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ ونتحرز بقولنَا من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ، عَن شَيْء، وَهُوَ أَنه لَو أقبل على ضد من أضداد الْمَنْدُوب إِلَيْهِ. وَهُوَ مَعْصِيّة فِي نَفسه فتلحقه اللائمة إِذا ترك الْمَنْدُوب إِلَيْهِ وَلَكِن لَا تلْحقهُ اللائمة من حَيْثُ أَن مَا بَدَأَ مِنْهُ ترك للمندوب إِلَيْهِ بل لعصيانه. وَقد حد بعض أَصْحَابنَا بِأَنَّهُ مَا كَانَ

1 / 162