420

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
والمعاهدين وَمَا من صنف من آحَاد الْجِنْس إِلَّا وَيحسن استثناؤها.
وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَنه لَا يحسن فِي نظم الْكَلَام أَن نقُول أكْرم الْمُؤمنِينَ إِلَّا الْمُشْركين، واقتل كل سبع إِلَّا الْبَقَرَة، وَإِنَّمَا لم يحسن الِاسْتِثْنَاء فِيمَا أومأنا إِلَيْهِ لِأَن مُطلق اللَّفْظ لَو قدرناه مُجَردا [لم ينطو] على شَيْء من ذَلِك، فَلم يحسن الِاسْتِثْنَاء لَا جرم.
قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه بَاطِل، وَذَلِكَ أَنا نقُول: إِنَّمَا يحسن الِاسْتِثْنَاء لصلاح اللَّفْظ لجملة مَا يسْتَثْنى مِنْهُ وَنحن وَإِن نَفينَا اقْتِضَاء الصِّيغَة الَّتِي [خَالَفنَا] فِيهَا الِاسْتِغْرَاق على التَّعْيِين فِي أصل الْوَضع فلسنا ننكر كَون الصِّيغَة صَالِحَة للاستيعاب وَالْخُصُوص جَمِيعًا صَلَاح الِاسْم الْمُشْتَرك لجمل من المسميات، فالمقصد بِالِاسْتِثْنَاءِ إِذا قطع الْوَهم والتجويز فِيمَا اسْتثْنى من اللَّفْظ، ليعلم قطعا عدم دُخُوله فِيهِ، ثمَّ نقُول: لَو قَالَ اقْتُلُوا الْمُشْركين إِلَّا نَفرا، فَمَا من طَائِفَة مِنْهُم وَإِلَّا ينْطَلق اسْم النَّفر عَلَيْهِم، فيلزمكم أَن تَقولُوا: لَا يجوز قتل أحد مِنْهُم لتحَقّق اسْم النَّفر فِي طوائفهم، فَيلْزم من ذَلِك الْكَفّ عَن قلتهم، فَإِن قَالُوا يحمل ذَلِك على بَعضهم.
قُلْنَا: مَا من [شخص] مِنْهُم إِلَّا وَاسم النَّفر يتَنَاوَلهُ فلئن جَازَ لكم

2 / 25