تلخیص په علوم الفقه کې

Al-Juwayni d. 478 AH
41

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
وَجل] وَنحن نعلم قطعا أَن الطلبات من الله تَعَالَى لَا تتَعَلَّق بالصبية كَمَا لَا يتَعَلَّق بهم التوعد بالعقاب ... عِنْد تقدر الْمُخَالفَة. فَإِن قيل: أَلَيْسَ يضْرب ابْن عشر وَيُؤمر بِالصَّلَاةِ. قيل: إِنَّمَا يتَعَلَّق / التَّكْلِيف بوليه، ثمَّ ... طَوِيل للْعُلَمَاء قيل [٥ / ب] تجب فِي أَمْوَالهم ... عقلا وُرُود الشَّرْع بتكليف الصّبيان مَعَ منع تَكْلِيف ... فَلَا يجوز تعلق التَّكْلِيف بِهِ. وَأما من يعقل مِنْهُم فَيجوز ذَلِك عقلا بيد أَنا لما رَأينَا توعد الشَّرْع وَتوجه الطلبات من الله تَعَالَى مُنْقَطِعَة عَنْهُم تبين لنا انْقِطَاع التَّكْلِيف عَنْهُم سمعا.

1 / 145