388

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
انتسبوا إِلَى جحد الْإِجْمَاع وَإِن سلمُوا قيل لَهُم: فَكيف يُعَاقب الْمَرْء على مَا يدْخل تَحت مقدوره، وَلَا يجوز دُخُوله تَحْتَهُ فتتعلق جملَة أَحْكَام التَّكْلِيف بِأَفْعَال الْمُكَلّفين، ومصير هَؤُلَاءِ إِلَى أَن الصَّلَاة من أَفعَال الْغَاصِب ومقدوراته لَا ينجيهم فَإِن الْغَصْب من مقدوراته وَلَو لم يكن مَنْهِيّا لما تعلق حكم التَّكْلِيف بِهِ فِي التَّحْرِيم.
[٥٣٦] ثمَّ نقُول: الْأَمْلَاك الْمُطلقَة والغصوب الْمَانِعَة مِنْهَا كلهَا آئلة إِلَى الأوحال المقدورة للْمَالِك والمغتصبين فَإِذا أطلق الْملك أُرِيد بِهِ تصرف صَاحب الدَّار وتقلبه فِي عين الدَّار، وَيرجع ذَلِك إِلَى أكوانه، فَأَما أَعْيَان الدَّار وجواهرها وأجسامها فَلَا يملكهَا إِلَّا الله تَعَالَى، وَلَا يتَصَوَّر الْغَصْب فِيهَا، وَالْجُمْلَة الجامعة لما قدمْنَاهُ أَن تثبت الْملك وَالْمَنْع مِنْهُ مِمَّا يتَعَلَّق بِهِ التَّكْلِيف وَلَا يتَصَوَّر التَّكْلِيف فِي شَيْء من قضاياه إِيجَابا وندبا وحظرا وَإِبَاحَة إِلَّا بِمَا هُوَ من قبيل مقدورات العبيد وَهِي أفعالهم فَبَطل مَا قَالُوهُ جملَة وتفصيلا، وَتبين أَن الْغَصْب يرجع إِلَى مَا يَفْعَله الْغَاصِب من الأكوان فِي شغله أَجزَاء الدَّار وَمنعه الْمَالِك من التَّصَرُّف فِي الْموضع الَّذِي شغله.
[٥٣٧] وَمن الْفُقَهَاء من سلك أُخْرَى وَهِي أَنه قَالَ: تَحْرِيم الْغَصْب مِمَّا لَا يتخصص بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ محرم قبل شُرُوعه فِي الصَّلَاة وَلَيْسَت كالطهارة فَإِنَّهَا شَرط لأجل الصَّلَاة، فَيُقَال: قد قدر عَلَيْكُم ان نفس قعوده وقيامه فِي الصَّلَاة عين الْغَصْب فَكيف يخلص من هَذَا السُّؤَال قَوْلكُم إِن

1 / 492