371

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
وَكَذَلِكَ إِذا ألم الرجل بِامْرَأَة زَانيا فإدخاله فرجه فِي فرجهَا وَإِذا أخرج وَآل إِلَى إتْمَام الِانْفِصَال هُوَ مستديم لصورة الزِّنَا فقد ثَبت فِي هَذِه الصُّورَة تَحْرِيم المتضادات جملَة من اسْتِحَالَة التعري عَنْهَا.
وَاعْلَم - وفقك الله - أَن هَذَا مِمَّا اخْتلف فِيهِ الْعلمَاء، فحكي عَن أبي الشمر من الْأُصُولِيِّينَ أَن كل ذَلِك محرم عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي ورط نَفسه فِيهِ، وَإِن لم يجز وُرُود التَّكْلِيف بذلك ابْتِدَاء من غير تَفْرِيط يصدر مِنْهُ فَإِذا فرط انسدت عَلَيْهِ المسالك فَلَا مخلص لَهُ من المآثم وَذهب بعض

1 / 475