324

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
﴿يَا أَيهَا النَّاس﴾ و﴿يَا أولي الْأَبْصَار﴾ ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت﴾ وَجُمْلَة أوَامِر الْقُرْآن يجْرِي على هَذَا الْمنْهَج، فَلَو خلينا وظواهرها لخصصناها بالذين عاصروا رَسُول الله [ﷺ] فَإِن الصِّفَات الَّتِي يُقيد بهَا الْخطاب يَسْتَحِيل تحققها إِلَّا فِي متصف بالوجود، وَلَكِن أجمع الْمُسلمُونَ قاطبة على أَن من سبق من الْخطاب فِي عصر رَسُول الله [ﷺ] مُتَوَجّه على أهل عصره كَافَّة فَمن بعدهمْ مندرجون تَحت قَضيته، إِذا لم نقل ذَلِك أدّى ذَلِك [إِلَى قصر] الشَّرْع على الَّذين انقرضوا، فلدلالة الْإِجْمَاع عدينا الْخطاب من السّلف إِلَى الْخلف.
[٤٤٦] فَإِن قَالَ قَائِل: فَلَو خَاطب رَسُول الله [ﷺ] وَاحِدًا من أهل عصره، وسمى [رجلا] باسمه فَهَلا يتَعَدَّى الحكم مِنْهُ إِلَى غَيره؟
قُلْنَا: ظَاهر الصِّيغَة يَقْتَضِي تَخْصِيص الْخطاب [بِهِ] فَإِن قَامَت دلَالَة

1 / 428