تلخیص په علوم الفقه کې

Al-Juwayni d. 478 AH
3

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
قيل: مَا ارْتَضَاهُ الْمُحَقِّقُونَ أَن مَا لَا يَبْتَغِي فِيهِ الْعلم لَا يعد من الْأُصُول. فَإِن قيل: فأخبار الْآحَاد والمقاييس السمعية لَا تُفْضِي إِلَى الْعلم وَهِي من أَدِلَّة أَحْكَام الشَّرَائِع؟ قيل: إِنَّمَا يتَعَلَّق بالأصول تثبيتها أَدِلَّة على وجوب الْأَعْمَال وَذَلِكَ مِمَّا يدْرك بالأدلة القاطعة، فَأَما الْعَمَل المتلقى مِنْهَا فمتصل بالفقه دون أصُول الْفِقْه. (٢) القَوْل فِي حد الْعلم وَحَقِيقَته [٤] إِن سَأَلنَا سَائل عَن حد الْحَد جملَة. قيل لَهُ: حد الشَّيْء وَحَقِيقَته خاصيته الَّتِي بهَا يتَمَيَّز.

1 / 107