256

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
قواعدهم فِي [بِنَاء] التَّكْلِيف على الْمصَالح وَزَعَمُوا أَنه لَا يستبعد فِي مجاري الْمصَالح أَن يَسْتَوِي شَيْئَانِ فِي الْأَدَاء إِلَى مصلحَة عبد ثمَّ إِذا تماثلا خير الْمُكَلف بَينهمَا وأوضحوا ذَلِك عِنْد أنفسهم بمثال فِي الشَّاهِد وَقَالُوا إِذا [٤٢ / ب] طلب الْأَب مصلحَة ابْنه فِي أمره وَعلم / أَنه لَو ألطف لَهُ القَوْل صلح فِيمَا يرومه مِنْهُ، وَلَو حباه بِدِينَار صلح أَيْضا، فَيتَخَيَّر فِي طلب صَلَاحه بِأَحَدِهِمَا.
[٣٥٧] وَنحن معاشر أهل الْحق نستغني عَن هذيانهم فِي الصّلاح والأصلح، ونبني جَوَاز التَّكْلِيف على مَا يجوز اكتسابه إِذا احتلنا القَوْل بتكليف مَا لَا يُطَاق.
[٣٥٨] ثمَّ اعْلَم أَن التَّخْيِير قد يتَعَلَّق بمتضادين يَسْتَحِيل الْجمع بَينهمَا عقلا، وَقد يتَعَلَّق بمختلفين يجوز بَينهمَا عقلا وسمعا، وَقد يتَعَلَّق بمختلفين يجوز الْجمع بَينهمَا عقلا وَقد منع الشَّرْع بَينهمَا، وَقد يتَعَلَّق التَّخْيِير فِي الْإِلْزَام بشيئين ويتخصص أَحدهمَا لَو آثره الْمُكَلف بِزِيَادَة ندب وإيضاح ذَلِك بالأمثلة: أما التَّخْيِير بَين المتضادين فَهُوَ نَحْو وُرُود الْأَمر بِالْقيامِ وَالْقعُود، وَأما التَّخْيِير بَين مُخْتَلفين منع الشَّرْع الْجمع بَينهمَا وَإِن سَاغَ تَقْدِير ذَلِك عقلا، فَهُوَ نَحْو تَخْيِير الْوَلِيّ بَين الْأَكفاء فِي تَزْوِيج وليته، فَيثبت التَّخْيِير بَين آحادهم، وَلَا يجوز الْجمع بَين اثْنَيْنِ فِي حكم التَّزْوِيج، وَكَذَلِكَ إِذا انطوى

1 / 360