تلخیص په علوم الفقه کې

Al-Juwayni d. 478 AH
22

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
يساوق النّظر. قيل لَهُم: قد يجب وجود الشَّيْء مَعَ الشَّيْء أَو بعده من غير إِيجَاب عَنهُ وَثُبُوت تولد. وَالدَّلِيل عَلَيْهِ وجوب وجود الْكَوْن مَعَ وجود الْجَوْهَر. ثمَّ لَا يدل ذَلِك على أَن أَحدهمَا يُولد الآخر. وَكَذَلِكَ إِرَادَة الشَّيْء لَا تتَحَقَّق دون الْعلم ثمَّ لَا يُوجب ذَلِك تولدًا. وَمن أوضح مَا يتَمَسَّك بِهِ عَلَيْهِم أَن نقُول: قد وافقتمونا معاشر الْمُعْتَزلَة على أَن من نظر وَعلم ثمَّ ذهلت نَفسه عَن النّظر وتذكر فيعقب التَّذَكُّر الْعلم كَمَا يعقب ابْتِدَاء النّظر ثمَّ اجْتَمَعْتُمْ على أَن تذكر

1 / 126