211

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
(٧٥) القَوْل فِي الْأَمر إِذا تكَرر هَل يَقْتَضِي تكْرَار الْمَأْمُور بِهِ؟ [٢٩١] اعْلَم أَن هَذَا الْبَاب، لَا يُفِيد على مَذْهَب الصائرين إِلَى تضمن التّكْرَار فِي مُقْتَضى الْأَمر الْمُفْرد الْمُجَرّد. فَأَما الَّذِي قَالُوا: إِن الْمُطلق من الْأَمر الْمُفْرد لَا يتَضَمَّن / تكْرَار الِامْتِثَال فَلَو تكَرر الْأَمر فَمَا حكمه على [٣٤ / أ] مَذَاهِب هَؤُلَاءِ؟ . التَّفْصِيل فِيهِ أَن يُقَال: إِن لم يَتَقَرَّر امْتِثَال معقب لِلْأَمْرِ الأول ثمَّ تلاه الْأَمر ثَانِيًا مِمَّا يُخَالف جنس الْمَأْمُور بِهِ الأول فيتضمن ذَلِك اقْتِضَاء مُجَردا بيد أَنا نستبشع فِي هَذَا الْقَبِيل إِطْلَاق القَوْل بتكرار الْأَمر، فَإِن لفظ تكْرَار الْأَمر إِنَّمَا يُطلق عِنْد اتِّحَاد الْجِنْس الْمَأْمُور بِهِ. فَأَما إِذا اخْتلف الْمَأْمُور بِهِ فالأوامر متعاقبة أَو مترادفة فَأَما أَن ينعَت بالتكرر فَفِيهِ بعد. [٢٩٢] وَأما إِذا ورد الْأَمر ثَانِيًا بِمثل مَا ورد بِهِ الْأَمر الأول فَهَل يتَضَمَّن ذَلِك اقْتِضَاء مُجَردا أم يَقْتَضِي تَأْكِيدًا ام يتَوَقَّف فِيهِ، فَمَا صارإليه الْأَكْثَرُونَ أَنه يحمل على اقْتِضَاء مُجَرّد حملا على التّكْرَار عِنْد تكَرر الْأَمر فِي مورده وَذهب أَصْحَاب الْوَقْف إِلَى أَنه مُتَرَدّد بَين اقْتِضَاء التَّأْكِيد لِلْأَمْرِ

1 / 315