197

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
لعَبْدِهِ: «اضْرِب زيدا» حسن مِنْهُ أَن يَقُول: «اضربه مرّة وَاحِدَة ثمَّ أكرر عَلَيْهِ عودا على بَدْء»؟ فَلَمَّا حسن الِاسْتِفْهَام دلّ على أَن مُطلق اللَّفْظ لَا يُنبئ عَنهُ، وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنه لَو قَالَ: «اضربه عشر مَرَّات»، لم يحسن مِنْهُ أَن يَقُول: «أضربه خَمْسَة، أم عشرَة»؟ ويعتضد مَا ذَكرْنَاهُ بقول سراقَة بن مَالك لرَسُول الله [ﷺ] وَقد اتَّصل بِهِ الْأَمر بِالْحَجِّ فَقَالَ: «احجتنا هَذِه لِعَامِنَا أم لِلْأَبَد» وَهَذَا استفصال مِنْهُ فِي تكْرَار الْمِثَال: فَلَو كَانَ مُطلق الْأَمر

1 / 301