182

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
اللَّفْظ بعد تقدم الْحَظْر يَقْتَضِي الْإِبَاحَة وَإِلَى نَحْو ذَلِك صَار جمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين وَمن الْعلمَاء من فصل القَوْل فِي ذَلِك فَقَالَ: إِن ثَبت الْحَظْر ابْتِدَاء غير مُعَلّق بِسَبَب ثمَّ تعقبه لفظ الْأَمر اقْتضى لفظ الْأَمر الْوُجُوب وَإِن علق التَّحَرُّم بِسَبَب ثمَّ عقب ارْتِفَاع ذَلِك السَّبَب بِلَفْظ الْأَمر اقْتضى ذَلِك الْإِبَاحَة. وإيضاح ذَلِك بالمثال أَن الرب ﷾ لما حرم الصَّيْد

1 / 286