167

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
محَالة. فَهَذَا عين مَا تنازعنا فِيهِ، فكأنكم عبرتم بِثُبُوتِهِ لَا محَالة عَن الْوُجُوب، وَآل قصاري كلامكم فِي تثبيت الْمَذْهَب إِلَى نفس نقل الْمَذْهَب، فكأنكم قُلْتُمْ الْأَمر على الْوُجُوب لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوب فَأَنِّي يَسْتَقِيم هَذَا مِنْكُم؟ والخصم يزْعم أَنه قد يرد وَالْمرَاد بِهِ التَّخْيِير وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ التهديد، فَبَطل مَا قَالُوهُ جملَة وتفصيلا.
[٢٢٨] شُبْهَة أُخْرَى لَهُم: فَإِن قَالُوا: الْوُجُوب معنى صَحِيح يتَصَوَّر فِي الْقُلُوب ويتخالج فِي الصُّدُور فَيعلم أَنه مِمَّا يخْطر بِهِ لأرباب اللُّغَات فَيجب لَا محَالة أَن يضعوا لَهُ لفظا يُنبئ عَنهُ وَلَا لفظ يُنبئ عَنهُ إِن لم يُنبئ الْأَمر.

1 / 271