تلخیص په علوم الفقه کې

Al-Juwayni d. 478 AH
165

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
[٢٢٦] فَأَما من ادّعى أصل الْوَضع وهم الْأَكْثَرُونَ فقد استدلوا على ذَلِك بأَشْيَاء مِنْهَا: أَنهم قَالُوا قد ثَبت فِي إِطْلَاق أهل اللُّغَة تَسْمِيَة من خَالف مُطلق الْأَمر عَاصِيا، وَثَبت مِنْهُم تقريعه وتوبيخه بالعصيان عِنْد مُجَرّد ذكر الْأَمر، فَإِن الْوَاحِد مِنْهُم يَقُول لمن دونه أَمرتك فعصيت أَمْرِي وَهَذَا شَائِع ذائع فيهم. ومساقه أَنه لما جَازَ التوبيخ بسمة الْعِصْيَان عِنْد ذكر مُطلق الْأَمر، وَلَا يسْتَوْجب التوبيخ إِلَّا بترك وَاجِب اقْتضى مَجْمُوع ذَلِك دلَالَة الْأَمر الْمُطلق على الْوُجُوب. فَيُقَال لَهُم: لسنا نسلم لكم مَا أطلقتموه من دعواكم، وَذَلِكَ أَن النزاع مَعكُمْ فِي الصِّيغَة الْمُطلقَة المعراة من الْقَرَائِن. وَلَيْسَ فِي إِطْلَاق اللُّغَة وتحاور أَهلهَا مَا يدل على مَا رمتموه فَبِمَ تنكرون على من يزْعم أَنهم إِن وبخوا تَارِك الأمتثال لسمة الْعِصْيَان فَإِنَّمَا وبخوه عِنْد تَركه امْتِثَال أَمر شَاهد قَرَائِن أَحْوَال الْأَمر بِهِ دَالَّة على اقْتِضَاء الْوُجُوب فَلَيْسَ يمكنكم أَن تزعموا أَنهم يوبخون بالعصيان فِي الْأَمر الْمُجَرّد عَن الْقَرَائِن وَاسم الْأَمر ينْطَلق على الْمُجَرّد والمقترن جَمِيعًا، فَمن أَيْن لكم أَن مَا أَطْلقُوهُ

1 / 269