90

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

والمعتمد البطلان، واستدل على عدم البطلان بأنها انعقدت صحيحة، وليس هذا من قواطع الصلاة.

مسألة- 56- قال الشيخ: محل النية القلب دون اللسان

، ولا يستحب الجمع بينهما. وقال أكثر أصحاب الشافعي: محلها القلب، ويستحب الجمع بينهما. وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها، وخطأه الأكثر.

والمعتمد قول الشيخ، وربما كره اللفظ لانه كلامه بعد الإقامة لغير حاجة.

مسألة- 57- قال الشيخ: يجب أن ينوي في صلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة

مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء وقال المروزي: يجب أن ينويها ظهرا فريضة.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب أن ينويها ظهرا، لأن صلاة الظهر لا يكون إلا فريضة. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 58- قال الشيخ: من فاته صلاة من الخمس ولم يتميز

، وجب عليه أن يصلي أربعا، يطلقها بين الظهر والعصر والعشاء ومغربا وصبحا. وقال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، يجلس عقيب الثانية والثالثة والرابعة. وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء أنه يصلي الخمس.

والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 59- قال الشيخ: من دخل في صلاته بنية الأداء، ثم ذكر أن عليه فائتة

، وهو في أول الوقت ولم يتضيق الحاضرة، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، وان تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة وقضى الفائتة.

وقال أصحاب الشافعي: من دخل في صلاة، ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها فسدت صلاته.

مخ ۱۰۷