Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
عقيب صلاة يوم النحر، وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق. ومن كان بغيرها من الأمصار عقيب عشر صلوات، أولها الظهر يوم النحر، وآخرها الصبح يوم النفر الأول، وهو الثاني من أيام التشريق.
وقال ابن حنبل: يكبر بعد الصبح يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من آخر التشريق. وقال أبو حنيفة: يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من يوم النحر، فيكون عقيب ثمان صلوات، ومذهب الشافعي كمذهب الشيخ، ومثله مذهب الأوزاعي الا انه قال يقطع بعد العصر من آخر التشريق.
قال الشيخ: ولم أعرف أحدا من الفقهاء، فرق بين أهل منى وأهل الأمصار بل نحن منفردون به.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).
مسألة- 423- قال الشيخ: صفة التكبير أن يقول:
«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد» وهو احدى الروايتين عن على (عليه السلام)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال الشافعي: المسنون يكبر ثلاثا نسقا، فان زاد على ذلك كان حسنا، وبه قال مالك: ويقول الشيخ هنا قال أبو العباس في موجزه.
وقال العلامة في القواعد (2) والشهيد في الدروس (3): يكبر ثلاثا.
والمعتمد أنه بأيهما أتى فعل المستحب.
مسألة- 424- قال الشيخ: التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها
خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، وعشر صلوات لمن كان في الأمصار، ولا فرق بين أن يصلي هذه الصلوات جماعة وفرادى في بلدة أو في قرية، في سفر أو في حضر،
مخ ۲۲۸