Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
عليهم السعي إلى الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، وان كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه السعي.
وقال أبو حنيفة: إذا كان خارج البلد لا يجب عليهم السعي وان كان قرب.
وقال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف الذي يليهم وكان المؤذن صيتا، وكانت الأصوات هارية والريح ساكنة ومن ليس باصم مسمعا وجب الحضور والا فلا، لكن لو تكلفوها وحضروا في المصر جاز ذلك، وبه قال ابن حنبل.
وقال الأوزاعي: ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون الى وطنهم بالليل وجب الحضور، وان كانوا بعد لا يجب.
وقال عطاء: ان كانوا على عشرة أميال وجب الحضور وان كان أزيد لا يجب وقال الزهري: ان كانوا على ستة وجب، وان كان أكثر لا يجب. وقال ربيعة:
ان كانوا على أربعة وجب، وان كانوا على أكثر لا يجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 343- قال الشيخ: الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد
، كما هي واجبة على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وبه قال الشافعي وان خالفنا في العدد، وهو مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل الا السواد، وانما تجب على أهل الأمصار قال أبو يوسف: المصر ما كان به سوق وقاض مستوفى الحقوق ووال يستوفي الحدود.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار (2).
مخ ۲۰۳