Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كانت أو سائرة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: يتخير بين القيام والقعود.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 331- قال الشيخ: إذا سافر الى بلد له طريقان
، أحدهما يجب فيه التقصير، والآخر لا يجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض، فإنه يجب التقصير.
وقال الشافعي: ان كان لغرض جاز، وان لم يكن لغرض فيه قولان، أحدهما ليس له التقصير، والثاني في الأم والقديم له التقصير، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 332- قال الشيخ: إذا صلى المسافر أربعا ساهيا
أعاد في الوقت دون الخارج.
وقال الشافعي: هو كمن صلى الصبح أربعا ساهيا، فان حكمه قبل التسليم سجد للسهو وبعده على قولين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 333- قال الشيخ: المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون الليل.
وقال الشافعي: يجوز ألا يتنفل، ومن الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 234- قال الشيخ: المسافر في معصية ليس له تقصير
، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو سعاية في مسلم أو معاهد، أو عبد أبق عن مولاه، أو زوجة هربت عن زوجها، أو رجل هرب عن غريمه مع القدرة على أداء حقه، فلا يجوز له أن يفطر، ولا أن يأكل ميتة.
وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وزاد المنع من الصلاة على الراحلة
مخ ۱۹۹