Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال أبو حنيفة وأصحابه: السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا. وقال داود: أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصير.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ورواية العيص بن القاسم (1).
مسألة- 311- قال الشيخ: التقصير واجب وعزيمة في الرباعيات
، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.
وقال أبو حنيفة مثل قولنا، الا أنه قال: إذا زاد على الركعتين، فان تشهد في الثانية صحت صلاته والزيادة نافلة، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا، والقول بأن القصر عزيمة قول أبي حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: هو مخير بين القصر والإتمام والقصر أفضل. وقال المزني:
الإتمام أفضل، وبمذهب الشافعي قال الأوزاعي وأبو ثور.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 312- قال الشيخ: صلاة السفر لا تسمى قصرا
، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، وبه قال كل من وافقنا في وجوب التقصير. وقال الشافعي:
يسمى قصرا.
والمعتمد قول الشيخ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه.
مسألة- 313- قال الشيخ: من صام في السفر الذي يوجب التقصير
لا يجزيه ويجب عليه الإعادة.
وقال داود: يصح صيامه وعليه الإعادة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما:
هو مخير فان صام أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ.
مخ ۱۹۴