177

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وقال أبو حنيفة وأصحابه: السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا. وقال داود: أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصير.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ورواية العيص بن القاسم (1).

مسألة- 311- قال الشيخ: التقصير واجب وعزيمة في الرباعيات

، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.

وقال أبو حنيفة مثل قولنا، الا أنه قال: إذا زاد على الركعتين، فان تشهد في الثانية صحت صلاته والزيادة نافلة، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا، والقول بأن القصر عزيمة قول أبي حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: هو مخير بين القصر والإتمام والقصر أفضل. وقال المزني:

الإتمام أفضل، وبمذهب الشافعي قال الأوزاعي وأبو ثور.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 312- قال الشيخ: صلاة السفر لا تسمى قصرا

، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، وبه قال كل من وافقنا في وجوب التقصير. وقال الشافعي:

يسمى قصرا.

والمعتمد قول الشيخ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه.

مسألة- 313- قال الشيخ: من صام في السفر الذي يوجب التقصير

لا يجزيه ويجب عليه الإعادة.

وقال داود: يصح صيامه وعليه الإعادة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما:

هو مخير فان صام أجزأه.

والمعتمد قول الشيخ.

مخ ۱۹۴