Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
صلاته.
الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا يجوز ذلك وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثاني يجوز وهو الأصح عندهم.
والمعتمد قول الشيخ في الاولى والثانية أما الثالثة فلا، لانه لا يجوز نقل النية من الانفراد الى الايتمام، جزم به صاحب الموجز.
مسألة- 284- قال الشيخ: إذا أحرم خلف الامام
، ثم أخرج نفسه وأتمها منفردا صح ذلك.
وقال الشافعي: ان كان لعذر صح، والا فعلى قولين، أحدهما يصح والأخر لا يصح. وقال أبو حنيفة تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر .
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 285- قال الشيخ: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما
في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل صلاة الاستسقاء، وبه قال الشافعي، وعن أبي حنيفة روايتان. إحداهما لا يجوز الايتمام به لا في فرض ولا في نفل، والأخرى يجوز في النفل دون الفرض.
والمعتمد أن غير البالغ لا يجوز إمامته في الفرائض الا أن يكون معصوما ويجوز امامة غير البالغ بمثله.
مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أم رجل رجلا
، قام المأموم على يمين الامام وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد بن المسيب: انه يقف على يساره.
وقال النخعي: يقف ورائه الى أن يجيء مأموم يصلي معه فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر، تقدم ووقف على يمينيه.
والمعتمد قول الشيخ، والمراد به الاستحباب لا الوجوب، واستدل بإجماع
مخ ۱۸۶