ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
Muflih al-Saymari al-Bahrani (d. 900 / 1494)تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة- 270- قال الشيخ: الجماعة في الخمس صلوات سنة مؤكدة
وليست واجبة، ولا فرضا لا من فروض الأعيان ولا من فروض الكفايات، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.
وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق هي من فروض الكفايات كصلاة الجنازة وقال داود وأهل الظاهر: هي من فروض الأعيان، ثم اختلفوا فقال: داود واجبة وليست بشرط، وقال قوم من أصحاب الحديث: هي شرط فلو صلى من غير جماعة لم تصح صلاته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.
مسألة- 271- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة
وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلي فرادى، وهو مذهب الشافعي، الا أنه قال: هذا إذا كان المسجد له امام راتب فصلى في الناس، أما إذا لم يكن له أمام راتب، أو كان المسجد على قارعة الطريق، أو في محله لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة، وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم، جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى، غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزون بالأذان الأول.
مخ ۱۸۱