Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
جاز قال في الإملاء: ولو صلى بغير إحصاء جاز، قال: وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا، ليلا كان أو نهارا. وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا، وبقول الشافعي ليلا، قال: والجائز في النهار عددان مثنى وأربعا، فإن زاد على الأربع لم يجز والجائز في الليل مثنى مثنى وأربعا أربعا وستا ستا وثمانيا ثمانيا، فان زاد على ذلك لم يصح.
والمعتمد قول الشيخ الا ما استثنى كصلاة الأعرابي فإنها عشر ركعات كالصبح والظهر والعصر.
مسألة- 259- قال الشيخ: نوافل رمضان تصلى منفردا
والجماعة فيها بدعة.
وقال الشافعي صلاة المنفرد أحب الي منه، وشنع ابن داود على الشافعي في هذه المسألة، فقال: خالف فيها السنة والإجماع. واختلف أصحاب الشافعي على قولين، فقال: أبو إسحاق وعامة أصحابه: صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال، وتأولوا قول الشافعي، فقالوا: انما قال النافلة ضربان: نافلة سن لها الجماعة، وهي العيدان والخسوف والاستسقاء، ونافلة لم يسن لها الجماعة، مثل ركعتي الفجر والوتر، وما سن له الجماعة آكد مما لم يسن له الجماعة.
ثم قال: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب الى منه، يعني ركعتا الفجر والوتر الذي تصلى على الانفراد آكد من قيام شهر رمضان.
والقول الثاني منهم من قال بظاهر كلامه: ان صلاة التراويح على الانفراد أفضل من الجماعة بشرطين، أحدهما لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد والثاني أن يطيل القيام والقراءة، فيصلي منفردا ويقرأ أكثر مما يقرأ امامه، وقد نص في القديم على أنه ان صلى في بيته في رمضان، فهو أحب الي، وان صلاها في جماعة فحسن وأختار أصحابه مذهب أبي إسحاق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مخ ۱۷۶