152

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

مسألة- 234- قال الشيخ: إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته

، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه. وكذا لو شد الحبل في سفينة فيها نجاسة، سواء كان الحبل مشدودا في السفينة أو في النجاسة.

وقال أصحاب الشافعي: في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته وان كان حاملا لطرفه بطلت صلاته، ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا وأبطلها في الصغير دون الكبير. واما السفينة، فقالوا كلهم: ان كان الحبل مشدودا في موضع نجس من السفينة فصلاته باطلة، وان كان في موضع طاهر فصلاته صحيحة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 235- قال الشيخ: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول

أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة.

وقال جميع الفقهاء: ان ذلك تبطل الصلاة، وهو المعتمد.

مسألة- 236- قال الشيخ: من صلى بحرير محض من الرجال

من غير ضرورة كان عليه إعادتها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم أن الصلاة فيه ولبسه محرم، الا أنه لا يعيد الصلاة وان فعل حراما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 237- قال الشيخ: إذا اختلط القطن أو الكتان في الإبريسم

، وكان القطن أو الكتان سداه أو لحمته زال تحريم لبسه.

وقال الشافعي: لا يزول إلا إذا تساويا، أو يقل الإبريسم عن القطن أو الكتان.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 238- قال الشيخ: تكره الصلاة في الثياب السود

، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

مخ ۱۶۹