148

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وقال الشافعي: إذا جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز وكذا إذا انقلع سنه جاز أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى، وأما إذا أراد أن يجبره بعظم نجس، وهو عظم الكلب والخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه بعد وفاته، قال في الأم: أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك.

وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له ذلك، فان خالف ففيه ثلاث مسائل: ما لم ينبت عليه اللحم، أو نبت ويستضر بقلعه ولم يخف التلف، أو يستضر ويخاف التلف، فان لم يستضر وجب قلعه، وان استضر لنبات اللحم عليه ولم يخف تلف نفس ولا عضو وجب قلعه، فان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه فان مات قبل قلعه لم يقلع بعد موته، لانه صار ميتا كله والله حسبه، وقال أصحابه:

المذهب ألا يقلع.

وقال الصيرفي: الاولى قلعه، وان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعي: المذهب أنه يجب قلعه، وفي أصحابه من قال لا يجب قلعه وهو المذهب، وقال أبو حنيفة: في المسألتين الآخرتين لا يجب قلعه مثل قولنا.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بنفي الحرج.

مسألة- 225- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها

، رجلا كان أو امرأة، ولا بأس أن تصل شعر حيوان آخر طاهر، فان خالفت تركت الاولى ولا تبطل صلاتها.

وقال الشافعي متى وصلت شعرها بشعر غيرها وكذا الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته.

والمعتمد تحريم الوصول مع قصد التدليس، ولا تبطل الصلاة مطلقا ما لم يكن الشعر نجسا.

مسألة- 226- قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض

، فتطهيرها أن

مخ ۱۶۵