Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، والصبية والكبار الذي أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه.
ووافقنا الشافعي في بول الصبي وكذا ابن حنبل. وقال الأوزاعي والنخعي:
ترش أبوال الآدميين كلهم، قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم. وقال أبو حنيفة:
يجب غسل الجميع، ولا فرق بين الصبي والصبية.
والمعتمد وجوب العصر في غير الصبي ويجزى الرش في بول الصبي إذا غمرة وان لم ينفصل.
مسألة- 221- قال الشيخ: كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم
بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب والبدن، الا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في كثيره ولا قليله، وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فبوله مكروه وروثه وان لم يكن نجسا.
وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل: بول ما لا يؤكل لحمه كله طاهر، وما لا يؤكل لحمه كله نجس. وقال الشافعي: بول جميع ذلك وروثه نجس، أكل لحمه أو لم يؤكل، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن.
وقال أبو حنيفة: غير الآدميين من الحيوان، اما الطائر فذرقه جميعه طاهر، أكل لحمه أو لم يؤكل عدا الدجاج فان ذرقه نجس. وقال محمد: ما يؤكل لحمه من الطير فذرقه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس.
وقال محمد: ما يؤكل من الطير ذرقه طاهر الا الدجاج، فان ذرقه نجس الا الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج، واما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا الا زفر، فإنه قال: ما يؤكل لحمه روثه طاهر، وما لا يؤكل روثه نجس. وأما أبوالها فقال أبو حنيفة: البول كله نجس، وقال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس. واما الإزالة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف:
مخ ۱۶۳