Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
دروسه (1)، وأبو العباس في موجزه.
مسألة- 110- قال الشيخ: دم ما لا نفس له سائلة طاهر
ولا ينجس بالموت، وكذا دم السمك طاهر، ودم البق والبراغيث والقمل، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: هو نجس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 211- جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثوب والبدن
، قليلة كانت أو كثيرة، إلا الدم فإنه ثلاثة أحوال: دم البق والبراغيث والسمك وما لا نفس له سائلة ودم الجوارح اللازمة، فلا بأس بقليله وكثيره. ودم الحيض والاستحاضة والنفاس، لا تجوز الصلاة بقليله ولا بكثيره. ودم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة، نظر فان بلغ مقدار الدرهم وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته، وان كان أقل من ذلك لم يجب إزالته.
وقال الشافعي: النجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنه تجب إزالة قليله وكثيرة، إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث، فان تفاحش وجب إزالته.
وقال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم، فان زاد وجب إزالتها، والدرهم هو البغلي الواسع، وان لم يرد عليه فهو معفو عنه.
وقال مالك وأحمد: ان تفاحش لم يعف عنه وان لم يتفاحش فهو معفو عنه.
وقال أحمد: المتفاحش شبر في شبر. وقال مالك: نصف الثوب. وقال النخعي والأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، وان كان دونه فمعفو عنه، فهما جعلا الدرهم في حد الكثرة، وأبو حنيفة جعله في القلة.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن الدرهم هو البغلي لا المضروب من درهم وثلث
مخ ۱۵۹