Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال الشافعي: لا يجوز له أن يصلي فيه، الا أن يزره أو يخلله. وقال بعض أصحابه: انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة، فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره قال: فان كان ضيق الجيب أو كان غليظ الرقبة أو شد وسطه أو كان تحته مئزر لم يكن به بأس.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وما قدمناه من الاخبار (1).
والمعتمد ان علم أن عورته تبدو عند الركوع، لم يجز الصلاة فيه والا جاز، وفي الصورة الأولى صلاته تنعقد صحيحة، وانما تبطل عند بدو العورة، فينفرد المأموم حينئذ.
مسألة- 151- قال الشيخ: من عجز عن القراءة
ثم قدر عليها في الأثناء بان يلقن، أو عجز عن الكسوة فتلبس عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:: تبطل.
والمعتمد قول الشيخ، لأنها انعقدت صحيحة وبطلانها يحتاج الى دليل.
القول في قواطع الصلاة:
مسألة- 152- قال الشيخ: من تكلم في الصلاة عامدا
بطلت صلاته، سواء تعلق كلامه بمصلحة الصلاة أم لا، وان كان ناسيا لم تبطل وعليه سجدتا السهو، وكذا لو سلم في الركعتين الأولتين، فان حكمه حكم من تكلم ناسيا سواء.
واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب، فذهب سعيد بن المسيب والنخعي وحماد الى أن جنس الكلام مبطل للصلاة، ناسيا كان أو عامدا، لمصلحة كان أو لغير مصلحة، وكذا إذا سلم ناسيا.
وقال أبو حنيفة: سهو الكلام تبطلها على كل حال، أما السلام على جهة السهو
مخ ۱۳۸