117

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة الإباحة، وإجماع الفرقة.

مسألة- 141- قال الشيخ: إذا عرض لرجل أو امرأة حاجة في صلاته:

جاز أن يومئ بيده، أو يضرب احدى يديه على الأخرى، أو يضرب الحائط، أو يسبح أو يكبر، سواء أومى إلى أمامه أو غيره، إذا أراد تنبيهه عن سهو لحقه أو يطرق عليه الباب، فيسبح ويقصد الأذان له، أو يبلغه مصيبة فيقول انا لله وانا إليه راجعون ويقصد قراءة القرآن، أو يقرأ آية ويقصد بها الفتح على غيره إذا غلط، امامه كان أو غير امامه.

وهو مذهب الشافعي، الا أنه فرق بين الرجل والمرأة قال: يكره للمرأة أن يسبح، وينبغي لها أن يصفق، وهو أن يضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو يضرب إصبعين على ظهر كفها، وروى أصحابنا ذلك أيضا، ولم يفرق مالك بين الرجل والمرأة.

وقال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل وقصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته، وان قصد غيره بطلت.

والمعتمد لا فرق بين الرجل والمرأة بالتصفيق أو الضرب على الجدار، ولا يجوز لها التسبيح ولا التكبير الا للمحارم، وهو اختيار ابن فهد في موجزه، والشيخ استدل بإجماع الفرقة وبالروايات (1).

القول في ستر العورة:

مسألة- 142- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس،

وأقل ما تصلي فيه ثوبان، يقنع بأحدهما وتجلل بالآخر. وأما الرجل، فالذي عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرة والركبة، وأن يطرح على كتفه شيئا.

مخ ۱۳۴