110

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. والمراد بالركنية التأكيد لا كونه ركنا تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.

مسألة- 128- قال الشيخ: من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا

، قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو. وقال الشافعي: يقضي الصلاة.

والمعتمد قول الشيخ: واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

مسألة- 129- قال الشيخ: من جهر في صلاة الإخفات

، أو خافت في صلاة الجهر عمدا بطلت صلاته، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 130- قال الشيخ: أدنى التشهد

الشهادتان والصلاة على النبي (عليه السلام).

وقال الشافعي: أقل ما يجزيه خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الله، وأن محمدا رسول الله. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (2).

والمعتمد أن أقله الشهادتان والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام).

مسألة- 131- قال الشيخ: الصلاة على آل النبي في التشهد واجب.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: انه سنة. وقال التربجي من أصحابه واجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 132- قال الشيخ: يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه

ويذكر من يدعو له من النساء والرجال والصبيان، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:

لا يجوز الا بما ورد به القرآن.

مخ ۱۲۷