Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 121- قال الشيخ: الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأول.
وقال الشافعي: ليس بواجب، وفي كونه سنة، قولان أحدهما أنه مسنون والآخر ليس بمسنون.
والمعتمد وجوب الصلاة على النبي وآله، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 122- قال الشيخ: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول،
وبه قال مالك. وقال الشافعي لا يدعو.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 123- قال الشيخ: إذا قام من السجدة الثانية ولم يجلس للتشهد
، فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع، وليس عليه سجدتا السهو. وان ركع مضى ثم قضى بعد التسليم وسجد للسهو.
وقال الشافعي: ان ذكر قبل أن ينتصب رجع وتشهد وعليه سجدتا السهو، وان انتصب مضى في صلاته وعليه سجدتا السهو.
والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب سجدتا السهو في الحالين.
مسألة- 124- قال الشيخ: إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية (1)
، فمن أصحابنا من قال: يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها، ومنهم من قال: يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا تكبر والأول مذهب جميع الفقهاء، وخالفوا في رفع اليدين.
والمعتمد أنه يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
مسألة- 125- التشهد الأخير والجلوس واجبان
، وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك والأوزاعي والثوري: غير واجبين. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجلوس
مخ ۱۲۵