100

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

فان أتى ببعض التكبير منحنيا لا يبطل صلاته. وقال الشافعي: ان كان ذلك في المكتوبة، بطلت صلاته وانعقدت نافلة.

واعلم أن مراده في المأموم الذي أدرك امامه راكعا وخاف فوات الركعة، فإن الشيخ قال يكبر للافتتاح والركوع معا.

والمعتمد أنه ان كبر لهما معا، بطلت صلاته على كل حال، وان كبر للافتتاح خاصة قائما، صحت صلاته وأدرك الركعة إن أدرك الإمام راكعا، وان كان بعد ذكر الامام. وان كبر منحنيا، بطلت صلاته على كل حال في الفريضة مأموما ومنفردا، ويجوز ذلك في النافلة اختيارا، لعدم اشتراط القيام فيها.

مسألة- 92- قال الشيخ: تجب القراءة في الأولتين

، وهو مخير في الأخيرتين أو الثالثة بين قراءة الحمد والتسبيح، فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين وروي أن التخيير قائم.

وقال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة، وبه قال الأوزاعي وأحمد.

وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا قرأ في اثنتين، وكذا في الثلاثية يقرأ في الثالثة، وان كانت اثنتين قرأ فيهما لانه لا معظم لها.

وقال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين، وهو في الآخرتين بالخيار بين أشياء بين أن يقرأ، أو يدعو، أو يسكت. وكذا في ثالثة الثلاثية، فإن ترك القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين. وقال داود وأهل الظاهر: انما تجب القراءة في ركعة واحدة.

والمعتمد قول الشيخ، الا أن التخيير بين التسبيح والحمد باق، وأن نسي الحمد في الأولتين، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).

مسألة- 93- قال الشيخ: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها

، ومن لم يحسنها وجب أن يتعلمها، فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن فان لم يحسن شيئا

مخ ۱۱۷