40

Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

پوهندوی

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ويُستثنى مِن سَنِّ رفعهما في الدعاءِ: الدعاءُ في الخُطبة على المنبر فيُكره رفعهُما فيه، ذكره السهيلي، واحتج له بحديثٍ في صحيح مسلمٍ(١) صريح في ذلك.

سادسها: أن يجعل بطون الكفين إلى الوجه وظهورَهما إلى الأرض؛ للأمر به في خبرٍ رواه الحاكم(٢).

واستُثني من ذلك ما يشتد فيه الأمر كالاستسقاء فيَعْكِسُ ذلك؛ للاتباع، رواه مسلم(٣).

= عُفْرَتَيْ إبطيه))، ثم قال: ((اللَّهمَّ هل بلَّغت؟)) مرتين، أخرجه البخاري (١٦٤/١٣)، ومسلم (١٤٦٣/٣)، وفي رواية لمسلم: ((حتى رُئي بياض إبطيه)). والعفرة - كما قال الحافظ في «الفتح» (١٦٦/١٣) -: بياض ليس بالناصع.

وقد جاء حديث يجمع الأمرين معاً، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: ((المسألة: أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار: أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال: أن تَمُدَّ يديك جميعاً)). أخرجه أبو داود (١٤٨٩) (١٤٩١)، وفي رواية أخرى له (١٤٩٠): ((والابتهال هكذا، ورفع يديه، وجعل ظهورهما مما يلي وجهه))، والحديث في صحيح أبي داود للشيخ الألباني - رحمه الله - (١٣٢١) (١٣٢٢) (١٣٢٣).

(١) (٥٩٥/٢)، عن عُمَارةَ بن رؤيبة: أنه رأى بِشْرَ بنَ مروانَ على المنبر رافعاً يديه (وفي رواية: يومَ جمعة)، فقال: قبَّح الله هاتين اليدين؛ لقد رأيت رسول الله ﷺ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار باصبعه المسبِّحة.

(٢) المستدرك (٥٣٦/١)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: ((إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، وامسحوا بها وجوهكم))، لكنَّه حديثٌ ضعيفٌ جدًّا، ولذلك لم يصحِّحه الحاكم وإنما سكت عنه.

(٣) ففي صحيح مسلم (٢/ ٦١٢)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم =

40