36

Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

پوهندوی

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

الفصل السادس

في آدابه

وهي تسع وعشرون:

أحدها: تقديم التوبة أمامَه؛ لخبر مسلم(١): ((يطيل السفر، أشعثَ أغبرَ، يمدُّ يديه إلى السماء: يا رب يا رب، [و]مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام، فأنّى يستجاب له(٢)?)).

وقد يؤخذ أن هذا شرط لا أدب(٣).

ثانيها: أن يدعوَ وهو متطهر؛ للاتِّباع، رواه الشيخان(٤)، ولأنه عبادة [ف]لمكان(٥) كقراءة القرآن والأذان.

ويجوز رفعُ اليد النجسة في الدعاء(٦).

(١) ((صحيح مسلم)) (٢/٧٠٣).

(٢) الذي في ((صحيح مسلم)): ((فأنَّى يستجاب لذلك؟)).

(٣) وهذا هو الصواب، أنه شرط لاستجابة الدعاء.

(٤) ((صحيح البخاري)) (٤١/٨ - ٤٢) و((صحيح مسلم)) (١٩٤٣/٤ - ١٩٤٤)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه الطويل، وأن النبي ﷺ لمَّا أراد أن يستغفر لِعُبَيْدٍ أبي عامر، توضاً ثم رفع يديه.

(٥) في الأصل: ((وكان))، والصواب ما أثبته.

(٦) أي لأنه لم یرِد ما یمنع منه، وإن كان الأفضل - بل ويتأكد بلا ريب - أن تكون يده طاهرة؛ إذ لا يليق بالحال رفع اليد النجسة للدعاء مع عدم العذر.

36