104

تعليقه د عللونو په اړه

تعليقة على العلل لابن أبي حاتم

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

د حدیث علوم
(١٢١، ١٢٢) - حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» . قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلا بَهْزٌ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: (دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ)، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ. وَقَالَ أَيْضًا: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ - وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ -: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ! قِيلَ: لَهُ: فَتَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ حَكَى الاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِهِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ «الْعِلَلِ»: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. . .

1 / 108