فصل لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد
رَأْي الْحَنَابِلَة
ذهب الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد مُطلق أَو مُقَيّد لقَوْله ﷺ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر الله
قَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض كِفَايَة فيستلزم انتفاؤه اتِّفَاق الْمُسلمين على الْبَاطِل
اخْتِيَار ابْن دَقِيق الْعِيد
وَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْعِيد أَنه لَا يجوز خلوه عَن مُجْتَهد مَا لم
1 / 33