26

تقریر استناد په تفسیر اجتهاد کې

تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار الدعوة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣

د خپرونکي ځای

الاسكندرية

فصل ٦ الِاتِّفَاق على أَن تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ مُجْتَهد مُطلق قَالَ ابْن السُّبْكِيّ فِي الترشيح قَالَ الشَّيْخ شهَاب الدّين النَّقِيب صَاحب مُخْتَصر الْكِفَايَة وَغَيرهَا من المصنفات جَلَست بِمَكَّة بَين طَائِفَة من الْعلمَاء فشرعنا نقُول لَو قدر الله تَعَالَى بعد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فِي هَذَا الزَّمَان مُجْتَهدا عَارِفًا منهاجهم أَجْمَعِينَ يركب لنَفسِهِ مذهبا من الْأَرْبَعَة بعد اعْتِبَار هَذِه الْمذَاهب الْمُخْتَلفَة كلهَا لأزدار الزَّمَان بِهِ وانقاد النَّاس فاتفق رَأينَا على هَذِه الرُّتْبَة لَا تعدوا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ وَلَا يَنْتَهِي لَهَا سوا

1 / 55