2تقریر استناد په تفسیر اجتهاد کېتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادجلال الدين السيوطي - ۹۱۱ ه.قجلال الدين السيوطي - ۹۱۱ ه.قایډیټرد. فؤاد عبد المنعم أحمدخپرندویدار الدعوةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٣د خپرونکي ځایالاسكندريةژانرونهPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریهمصرسعودي عربهندیمنمراکشسينيګال•سلطنتونه او پېرونهمملوکطاهريان (جنوبي يمن، تهامه المقرانه، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷وطاسياند دهلي سلطانانوَبِالْجُمْلَةِ نعلم قطعا ويقينا أَن الْحَوَادِث والوقائع فِي الْعِبَادَات والتصرفات مِمَّا لَا يقبل الْحصْر وَالْعد ونعلم أَيْضا أَنه لم يرد فِي كل حَادِثَة نَص وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك أَيْضا والنصوص إِذا كَانَت متناهية والوقائع غير متناهية وَمَا لَا يتناهي لَا يضبطه مَا يتناهي علم قطعا أَن الِاجْتِهَاد وَالْقِيَاس وَاجِب الِاعْتِبَار حَتَّى يكون بصدد كل حَادِثَة اجْتِهَادثمَّ ذكر شُرُوط الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات لَا من فروض الْأَعْيَان حَتَّى إِذا اشْتغل بتحصيله وَاحِد سقط الْقَرْض عَن الْجَمِيع وَإِن قصر فِيهِ أهل عصر عصوا بِتَرْكِهِ وأشرفوا على خطر عَظِيم فَالْآن الْأَحْكَام الاجتهادية إِذا كَانَت مرتبَة على الِاجْتِهَاد ترتت الْمُسَبّب على السَّبَب وَلم يُوجد السَّبَب كَانَت الْأَحْكَام عاطلة والآراء كلهَا متماثلة فَلَا بُد من مُجْتَهدهَذِه عِبَارَته وَإِيَّاهَا سَاق الزَّرْكَشِيّوَهَذَا الْكَلَام إِذا عرض على أهل الْعَصْر شقّ عَلَيْهِم جدا فَإِنَّهُ مَتى أدعى عِنْدهم ثُبُوت وصف الِاجْتِهَاد لأحد مَوْجُود الْآن ليسقط عَنْهُم الْإِثْم والعصيان كبر ذَلِك عَلَيْهِم واستعظموه وَرُبمَا عدوا هَذَا القَوْل من الهذيان والخرافاتوَالسَّبَب فِي ذَلِك أَن أحدا مِنْهُم لَا يُمكن أَن يَدعِيهِ لنَفسِهِ وَلَا يَدعِيهِ لَهُ أحد من خاصته لخلوه يَقِينا عَن أَكثر شُرُوطه إِذْ غَايَة الْوَاحِد مِنْهُم أَن يتقن فَنًّا وَاحِدًا وَهُوَ الْفِقْه مَعَ أَن علم الْفِقْه نَفسه ليسس من شُرُوط الِاجْتِهَاد كَمَا هُوَ مُقَرر فِي مَوْضِعه فَإِن ضم إِلَى ذَلِك غَيره من الْعُلُوم قدر يسير من الْعَرَبيَّة وأنذر مِنْهُ من الْأُصُول تمت الْقَضِيَّة1 / 30کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ