12

تقریر استناد په تفسیر اجتهاد کې

تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

ایډیټر

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار الدعوة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣

د خپرونکي ځای

الاسكندرية

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يشْتَرط التبحر فِي هَذِه الْعُلُوم بل يَكْفِي معرفَة جمل مِنْهَا
عِنْد الْغَزالِيّ
وَزَاد الْغَزالِيّ تحقيقات ذكرهَا فِي أصُول الْفِقْه مِنْهَا أنة لَا حَاجَة إِلَى تتبع الْأَحَادِيث على تفرقها وانتشارها بل يَكْفِي أَن يكون عِنْده أصل يجمع أَحَادِيث الْأَحْكَام كسنن أبي دَاوُد وَيَكْفِي أَن يعرف مواقع كل بَاب فيراجعه إِذا احْتَاجَ إِلَى الْعَمَل بذلك الْبَاب ونازعه النَّوَوِيّ فِي التَّمْثِيل بسنن أبي دَاوُد فَإِنَّهُ لم يستوعب الصَّحِيح من أَحَادِيث الْأَحْكَام وَلَا معظمه
وَمِنْهَا أَن لَا يشْتَرط ضبط جَمِيع مَوَاضِع الْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف بل يَكْفِي أَن يعرف فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي يُفْتى فِيهَا أَن قَوْله لَا يُخَالف الْإِجْمَاع بِأَن يعلم أَنه وَافق بعض الْمُتَقَدِّمين أَو يغلب على ظَنّه أَن الْمَسْأَلَة لم يتَكَلَّم فِيهَا الْأَولونَ بل تولدت فِي عصره وعَلى هَذَا قِيَاس معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ
وَمِنْهَا أَن اجْتِمَاع هَذَا الْعُلُوم إِنَّمَا يشْتَرط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق الَّذِي يُفْتى فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع وَيجوز أَن يكون للْعَالم منصب الِاجْتِهَاد فِي

1 / 41