ونحوه (الثالث) - العقل فلا حد على المجنون.
(مسألة 136): إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت.
(مسألة 137): يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية، فلو أقر عبد به، فإن صدقه المولى ثبت باقراره وإلا لم يثبت، نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره، كان اقراره حجة عليه. ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه.
(مسألة 138): لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك، أجرى عليه الحد، وإلا فلا.
(مسألة 139): لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم دون الحد، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم، ثم أنكر لم يسقط.
(مسألة 140): لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو وعدم إقامة الحد عليه وقيده المشهور (وهو الصحيح) بما إذا تاب المقر. ودليله غير ظاهر.
(مسألة 141): إذا حملت المرأة وليس لها بعل، لم تحد، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر.
(مسألة 142): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل وست نساء، أو شهادة واحد ويمين.
(مسألة 143): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة (يثبت بالشهادة عن علم ولا يعتبر أن يكون حاصلا عن الرواية) ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة، لم يحد المشهود
مخ ۳۳