كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة:
(الأول) - البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل (إذا بلغوا عشر سنين ولم يوجد غيرهم) إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال. (الثاني) - العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال إفاقته. (الثالث) - الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وأما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا في الفروع وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم (الرابع) - العدالة فلا تقبل شهادة غير العادل ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة (الخامس) - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ولا شهادة السيد لعبده المأذون ولا شهادة الوصي فيما هو (الأظهر قبولها منه) وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة، وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم
مخ ۲۲