Taking Money for Acts of Worship

Adel Shaheen d. Unknown
71

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" (١). تنبيه: ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: "وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" (٢). وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك. ب - الجعالة عند المالكية: عرّفها المالكية بأنّها: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" (٣). وقيل: "هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" (٤). جـ - الجعالة عند الشّافعيّة: عرّفها الشّافعيّة بأنّها: "التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" (٥). د - الجعالة عند الحنابلة: عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:

(١) بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٢/ ١٧٨. (٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٣، وقد ذكر هذا التعريف في باب الجهاد عند كلامه على الجعائل في الجهاد. تنبيه: كتاب شرح فتح القدير اسمه الحقيقي: (فتح القدير) ولكن لما اشتهر بالأسم الأوّل في كلّ طبقات الكتاب فقد ذكرته بالاسم المشهور حتّى لا يلتبس على القاري. (٣) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٢٩ والمعنى: أنّه لا يجب العوض في الجعالة إِلَّا بتمام العمل. (٤) بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٣٥. (٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدِّين الرملي: ٥/ ٤٦٥، دار الكتب العلمية.

1 / 72