Taking Money for Acts of Worship
أخذ المال على أعمال القرب
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
ژانرونه
(١) أمّا عند الجمهور فمحل اتفاق في أن المنفعة مال، فضلًا عن كونها محلًا للملك، وأمّا عند الحنفية فالمنفعة ليست بمال، ولكنها تكون محلًا للملك، كما في عقد الإجارة. انظر: حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠، والملكية للعبادي ١/ ١٨٤. وانظر: ص: ١٠ من هذا البحث. (٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم الأزهري: ٢/ ٣٧٢. دار الفكر - بيروت. (٣) هو الإمام أبو البركات: أحمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الشهير بالدردير، ولد ببني عدي من صعيد مصر سنة ١١٢٧ هـ، برع في المذهب المالكي حتّى سُمي مالكًا الصغير، له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك في الفقه المالكي، والشرح الصغير عليه، توفي سنة ١٢٠١ هـ بالقاهرة، انظر: شجرة النور الزكية: ١/ ٣٥٩، والأعلام للزركلى: ١/ ٢٣٢. (٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير: ٤/ ٧٤٢. دار المعارف - مصر. وضابط القلة والكثرة عند المالكية: أن القليل هو ما دون الكثير، وفوق التافه والكثير: هو ما فوق الدّينار. والتافه: هو ما دون الدرهم، وما بينهما هو القليل: مواهب الجليل للحطاب: ٦/ ٧٣، حاشية الدسوقي:٤/ ١٢٠.
1 / 37