Taking Money for Acts of Worship
أخذ المال على أعمال القرب
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
ژانرونه
الدّليل الثّاني: عن أبي رافع (١): أن النّبيّ ﷺ بعث رجلًا على الصَّدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها؛ قال: لا، حتّى آتي رسول الله ﷺ فأسأله. فانطلق إلى النّبيّ ﷺ، فسأله، فقال: (إنَّ الصَّدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم) (٢).
وجه الاستدلال:
حيث بيَّن النّبيّ ﷺ أن الزَّكاة لا تحل لآل محمّد، ولا لمواليهم؛ فدل على أنّه لا يجوز إعطاؤهم من الزَّكاة، ولو كان ذلك أجرة العمل عليها (٣).
الترجيح:
من خلال ذكر أدلة كلّ فريق، وما ورد عليها من مناقشات يتبين لنا بوضوح رجحان القول الأوّل. وعليه فلا يجوز استعمال أحد من آل البيت، ولا من مواليهم على الصدقات، ولو كان ما يأخذونه أجرة على عملهم.
ومما يرجح هذا القول:
أوَّلًا: قوته؛ حيث جاءت أدلته كلها نصية، صريحة الدلالة على ما نحن بصدده.
(١) هو أبو رافع القبطي، مولى رسول الله ﷺ، اسمه إبراهيم - على الصحيح -، وقيل غير ذلك، أسلم لما بشر العباس بأن النّبيّ ﷺ انتصر على أهل خيبر، وكان إسلامه قبل بدر وشهد أحدًا وما بعدها، مات في أول خلافة علي ﵁ على الصحيح -: الإصابة لابن حجر: ٤/ ٦٨، الاستيعاب لابن عبد البرّ: ٤/ ٧٠، تقريب التهذيب لابن حجر: ١١٤٤.
(٢) أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب الصَّدقة على بني هاشم: ٢/ ١٢٣ (١٦٥٠)، والترمذي في الزَّكاة، باب ما جاء في كراهية الصَّدقة للنبي ﷺ: ٣/ ٤٦ (٦٥٧)، والنسائي في الزَّكاة، باب مولى القوم منهم: ٥/ ١١٢ (٢٦١١)، وأحمد في مسنده: ٦/ ١٣ (٢٣٨٦٠)، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣.
1 / 266