331تخریج فروع په اصولو باندېتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - ۶۵۶ ه.قشهاب الدين الزنجاني - ۶۵۶ ه.قایډیټرد. محمد أديب صالحخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٣٩٨د خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهعباسيانمن اجْتِهَاد نَفسه وَلَيْسَ على يَقِين من الْخَبَر لأَنا لَا نقطع بِصِحَّة خبر الْوَاحِد وَلِهَذَا لَا يُوجب الْعلم وَإِنَّمَا نظن كَونه حَدِيثا ويستحيل أَن يقدم مَا ثَبت ظنا على مَا علم يَقِيناوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْلأَن الْجَنِين يتذكى بِذَكَاة أمه عِنْد الشَّافِعِي رض لحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رض إِن جمَاعَة أَتَوا الرَّسُول ﷺ وَقَالُوا إِنَّا نَنْحَر الْإِبِل ونذبح الشَّاة ونجد فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا أفنلقيه أَو نأكله فَقَالَ ﵊ كلوه فَإِن ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمهوَعِنْدهم لَا يتذكى بِذَكَاة أمه تَقْدِيمًا لقياس الْأُصُول على الْخَبَر1 / 364کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ