210

تخریج فروع په اصولو باندې

تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد أديب صالح

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٨

د خپرونکي ځای

بيروت

مُتَرَدّد مُحْتَمل لَا دلَالَة لَهُ وسكوت الْبكر مَأْخُوذ من النَّص لَا من الْقيَاس
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض السُّكُوت إِذن لدلالته على الرِّضَا فَإِن العَبْد متصرف لنَفسِهِ لَكِن حق السَّيِّد تعلق بِهِ وَالسُّكُوت كَاف فِي إِسْقَاط الْحق كَمَا فِي الشَّفِيع
وَهَذَا يبطل عَلَيْهِم بِالسُّكُوتِ فِي بيع الْحر مَال غَيره وببيع الرَّاهِن عِنْد سكُوت الْمُرْتَهن
وَيلْحق بأذيال هَذَا الأَصْل
مَسْأَلَة وَهِي أَن الْمُوصى لَهُ فِي نوع من التَّصَرُّف يقْتَصر وَلَا يتَعَدَّى عندنَا لِأَنَّهُ يتَصَرَّف بالتفويض كالمضارب وَالْوَكِيل
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يصير وَصِيّا مُطلقًا لِأَن الْوَصِيَّة ولَايَة وَالْولَايَة لَا تتجزأ وَمَا لَا يتَجَزَّأ فإثبات بعضه إِثْبَات كُله

1 / 243