20تخریج فروع په اصولو باندېتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - ۶۵۶ ه.قشهاب الدين الزنجاني - ۶۵۶ ه.قایډیټرد. محمد أديب صالحخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٣٩٨د خپرونکي ځایبيروتژانرونهاصول فقهفقهي قواعدنسخوَمِنْهَا أَن الْقَضَاء بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين جَائِز عندنَا للْأَخْبَار والْآثَار الْوَارِدَة فِيهِوَعِنْدهم لَا يجوز لِأَن الله تَعَالَى ذكر الرجلَيْن وَالرجل والمرأتين وَلم يذكر الشَّاهِد وَالْيَمِين فَمن عمل بهما فقد زَاد على النَّص1 / 52کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ