978

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

قيل له: هذا الاعتبار يرده النص، على أنه لا يمتنع أن تكون الكفارة تزيد وتنقص، وإن كان فيها ما لا يزيد، ولا ينقص، كما أن في غير الكفارة ما لا يزيد، ولا ينقص، وقياسنا يقتضي الإيجاب، والاحتياط، ومزية القرب، فكان أولى.

مسألة [في القارن إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام، كم عليه من الجزاء؟]

قال: والقارن إذا قتل صيدا في غير الحرم، فعليه جزاءان، وكذلك إن لبس ما لا يجوز له لبسه، أو تداوى بدواء فيه طيب، فعليه في كل ذلك جزاءان.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1) و(المنتخب) (2). وهو قول زيد بن علي عليهما السلام، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك، والشافعي، عليه جزاء واحد.

مخ ۴۸۳