967

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

فإن قيل: فما الدليل على أن الاعتبار الذي ذكرتم أولى من اعتبار قيمة الشاة والطعام، أو اعتبار قيمة الصيد والطعام؟

قيل له: الدليل على ذلك أنا وجدنا الجزاء الذي هو الهدي(1) لا يدخله التقويم [فكذلك الإطعام] (2) قياسا عليه، والمعنى أنه جزاء صيد له مثل مطلوب، فكل جزاء صيد له مثل مطلوب لا يدخله التقويم، وأيضا وجدنا كفارة الأذى متى عدل فيها من جنس إلى جنس، عدل بغير تقويم، فوجب أن تكون كذلك كفارة قتل الصيد؛ والعلة أنها كفارة [قتل](3).

فإن قيل: فكيف قستم على فدية الأذى، وقد قلتم أن حكمها ورد مخالفا لحكم الأصول؟

مخ ۴۷۱