955

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

مسألة [في المحرمة تخضب يديها ورجليها، أو أصبعا، وفي المحرم يقص ظفرا] قال: ولو أن محرمة خضبت يديها ورجليها في وقت واحد، فعليها فدية واحدة، وإن خضبت يديها، ثم خضبت رجليها، فعليها فديتان، وإن خضبت إصبعا من أصابعها، فعليها في خضابها صدقة، نصف صاع من بر، وإن طرفت أنملة من أناملها، تصدقت بمقدار نصف مد، وكذلك إن طرفت أنامل يديها، أو بعضها، فعليها عن(1) كل أنملة خضبتها نصف مد. وإذا قصر(2) المحرم ظفرا، استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام. جميعه منصوص عليه في (الأحكام) (3).

مخ ۴۵۹